الشيخ فاضل اللنكراني
231
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 24 : يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه على إسقاطه ، أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً ولزم الوفاء به ، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها ، فهل يترتّب عليه أثره - وإن أثم في عدم الوفاء بما التزم - أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أوّلهما في الأوّل ، بل في الثاني أيضاً إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها ، لا جعله كناية عن سقوطها 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 264 .